كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(فَإِنْ ضَعُفَ) عَنْ الْمَشْيِ بِحَيْثُ يَلْحَقُهُ بِهِ الْمَشَقَّةُ السَّابِقَةُ (فَكَالْعَبْدِ) فِيمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْمَشْيِ نَحْوُ الْحَبْوِ فَلَا يَجِبُ مُطْلَقًا لِعِظَمِ مَشَقَّتِهِ (وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ) السَّابِقَيْنِ وَمِثْلُهُمَا ثَمَنُهُمَا وَأُجْرَةُ خِفَارَةٍ وَنَحْوُ مَحْرَمِ امْرَأَةٍ وَقَائِدِ أَعْمَى وَمَحْمِلٍ اُشْتُرِطَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ مُؤَنِ السَّفَرِ (فَاضِلَيْنِ عَنْ دَيْنِهِ) وَلَوْ مُؤَجَّلًا، وَإِنْ رَضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى كَنَذْرٍ؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّةَ قَدْ تَخْتَرِمُهُ فَتَبْقَى الذِّمَّةُ مُرْتَهِنَةً وَبِفَرْضِ حَيَاتِهِ قَدْ لَا يَجِدُ بَعْدَ صَرْفِ مَا مَعَهُ لِلْحَجِّ مَا يَسُدُّ بِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَضْيِيقِ الْحَجِّ وَعَدَمِهِ، لَكِنْ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّ الدَّيْنَ نَاجِزٌ وَالْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي خِلَافُهُ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ كَاجْتِمَاعِ الدَّيْنِ وَالزَّكَاةِ أَوْ الْحَجِّ فِي التَّرِكَةِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ.
وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التَّعْلِيلِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ صَرَّحُوا بِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ كَالْحَالِّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِجَازَ الدَّيْنِ غَيْرُ شَرْطٍ فَكَذَا تَرَاخِي الْحَجِّ، وَدَيْنُهُ الْحَالُّ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ بِهِ أَوْ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي كَاَلَّذِي بِيَدِهِ وَإِلَّا فَكَالْمَعْدُومِ نَعَمْ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ الظَّفَرُ بِهِ بِشَرْطِهِ كَالْحَاصِلِ أَيْضًا (وَ) عَنْ دُسَتِ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْمُفْلِسِ وَعَنْ كُتُبِ نَحْوِ الْفَقِيهِ بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَخَيْلِ الْجُنْدِيِّ الْآتِي ثَمَّ، وَآلَةُ الْمُحْتَرِفِ وَثَمَنُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ وَغَيْرِهِ كَهُوَ وَعَنْ (مُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ) وَإِقَامَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لِئَلَّا يَضِيعُوا وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُرَادُ بِهَا مَا يُرَادُ بِالْمُؤْنَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ نَفَقَتُهُمْ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ مُؤْنَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَقْدِرُونَ عَلَى النَّفَقَةِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُنْفِقَ إلَّا الْمُؤْنَةُ الزَّائِدَةُ لِتَشْمَلَ الْكِسْوَةَ وَالْخِدْمَةَ وَالسُّكْنَى وَإِعْفَافَ الْأَبِ وَثَمَنَ دَوَاءٍ وَأُجْرَةَ طَبِيبٍ وَنَحْوَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ حَتَّى يَتْرُكَ تِلْكَ الْمُؤَنَ أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يَصْرِفُهَا مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ أَوْ يُطَلِّقَ الزَّوْجَةَ أَوْ يَبِيعَ الْقِنَّ.
(وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ الْفَاضِلِ عَمَّا مَرَّ (فَاضِلًا) أَيْضًا (عَنْ مَسْكَنِهِ وَعَبْدٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ) لِزَمَانَةٍ أَوْ مَنْصِبٍ أَوْ عَنْ ثَمَنِهِمَا الَّذِي يُحَصِّلُهُمَا بِهِ كَمَا يَبْقَيَانِ فِي الْكَفَّارَةِ هَذَا إنْ اسْتَغْرَقَتْ حَاجَتُهُ الدَّارَ وَكَانَتْ مَسْكَنَ مِثْلِهِ وَلَاقَ بِهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا، فَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهَا أَوْ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا أَوْ عَنْ الْعَبْدِ بِلَائِقٍ وَكَفَى التَّفَاوُتُ مُؤَنَ الْحَجِّ تَعَيَّنَ، وَإِنْ أَلَّفَهُمَا قَطْعًا هُنَا لَا فِي الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا أَيْ مُجْزِئًا فَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ خِصَالِهَا أَصْلٌ بِرَأْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنْتَقَضُ بِالْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهَا وَأَمَةُ الْخِدْمَةِ كَالْعَبْدِ فِيمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ السُّرِّيَّةِ، فَإِنْ احْتَاجَ لَهَا لِنَحْوِ خَوْفِ عَنَتٍ لَمْ يُكَلَّفْ بَيْعَهَا، وَإِنْ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِيمَا يَظْهَرُ، لَكِنْ يَسْتَقِرُّ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَنْ لَيْسَ مَعَهُ إلَّا مَا يَصْرِفُهُ لِلْحَجِّ أَوْ النِّكَاحِ وَاحْتَاجَ إلَيْهِ أَنَّهُ يُقَدِّمُهُ وَيَسْتَقِرُّ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ.
فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُؤْمَرُ بِمَا يَكُونُ سَبَبًا لِفِسْقِهِ لَوْ مَاتَ عَقِبَ سَنَةِ التَّمَكُّنِ قُلْت لَمْ يُؤْمَرْ بِمَا هُوَ سَبَبُ ذَلِكَ إذْ سَبَبُهُ مُطْلَقُ تَرَاخِيهِ لَا خُصُوصُ الْمَأْمُورِ بِهِ فَكَأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْآتِي لَا يُنْظَرُ فِي الْحَجِّ لِلْمُسْتَقْبِلَاتِ أَنَّ الْمَكْفِيَّةَ بِإِسْكَانِ زَوْجٍ وَالسَّاكِنَ فِي بَيْتِ مَدْرَسَةٍ بِحَقٍّ لَا يُتْرَكُ لَهُمَا مَسْكَنٌ وَمُخَالَفَةُ الْإِسْنَوِيِّ فِي هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مَرْدُودَةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا هُوَ مُسْتَأْجَرٌ لَهُ، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَهُ مُدَّةٌ مَحْدُودَةٌ مُتَرَقَّبَةُ الزَّوَالِ فَلَيْسَ كَالْمَسْكَنِ الْأَصْلِيِّ بِخِلَافِ ذَيْنِك ثُمَّ رَأَيْت عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّ مَنْ يَعْتَادُ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ لَا يُتْرَكُ لَهُ مَسْكَنٌ، وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا فَالْوَجْهُ خِلَافُهُ نَعَمْ إنْ قَصَدَ أَنَّهُ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ لَا يَسْكُنُ فِيهِ بَلْ فِيمَا اعْتَادَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ السُّبْكِيّ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ تَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى لَهُ مَسْكَنٌ بِخِلَافِ الثَّانِي نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمَوْقُوفِ وَالْمُسْتَأْجَرِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ أَطْلَقَ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مَنْفَعَتُهُ بِوَصِيَّةٍ كَهُوَ بِوَقْفٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا ذُكِرَ بِهِ إذْ الْقِيَاسُ عَلَى الْوَقْفِ يَقْتَضِي عَدَمَ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ وَالْأَوْجَهُ فِيمَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى تَرْكِ الْجِمَاعِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قُدْرَتُهُ عَلَى سُرِّيَّةٍ أَوْ زَوْجَةٍ يَسْتَصْحِبُهَا فَيَسْتَقِرُّ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ مَالِ تِجَارَتِهِ) وَثَمَنُ مُسْتَغَلَّاتِهِ الَّتِي يُحَصِّلُ مِنْهَا كِفَايَتَهُ (إلَيْهِمَا) أَيْ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مَعَ مَا ذُكِرَ مَعَهُمَا كَمَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ فِي دَيْنِهِ وَفَارَقَ الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا حَالًّا، وَهُوَ يُتَّخَذُ ذَخِيرَةً لِلْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَجُّ لَا يُنْظَرُ فِيهِ لِلْمُسْتَقْبِلَاتِ وَبِهِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ نَظَرَ لَهَا فَقَالَ لَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ لَهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ بِحَالٍ لَاسِيَّمَا وَالْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: يُعَارِضُهُ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ الْمُعَارَضَةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّرَاخِيَ وَصْفُ الْأَدَاءِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ أَيْ اللُّزُومِ وَالْكَلَامُ بَعْدُ فِيمَا يُحَصِّلُ الْوُجُوبَ فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَلَنَا أَيْضًا أَنْ نَقُولَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّرَاخِيَ وَصْفُ الْوُجُوبِ أَنَّهُ تَابِعٌ لِلْوُجُوبِ فِي الثُّبُوتِ فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ فِي الثُّبُوتِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْوَصْفِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ثُبُوتِ الْمَوْصُوفِ فَكَيْفَ يُلَاحَظُ فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ أَوْ عَدَمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ أَيْضًا دَقِيقٌ ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا قُلْنَا إنَّ إثْبَاتَ الْوُجُوبِ بِالتَّرَاخِي أَوْلَى مِنْ إثْبَاتِ عَدَمِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْوُجُوبِ إنَّمَا هُوَ الزِّيَادَةُ وَمَعَ تَرَاخِيهِ لَا يَتَحَقَّقُ إذْ قَدْ يُؤَخَّرُ إلَى أَنْ يَسْقُطَ بِنَحْوِ رُخْصِ الْعِوَضِ، فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ مَا يَأْتِي عَنْهُمْ فِي الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قُلْنَا هُوَ مُشْكِلٌ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَقْفٍ) عُطِفَ عَلَى بِشِرَاءٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى هَذِهِ) عُطِفَ عَلَى عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ) جَرَى عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ النَّاقَةُ) أَيْ الرَّاحِلَةُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبُهُ) مَمْنُوعٌ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبُهُ) قَدْ يُشْكِلُ مَا يَأْتِي فِي الشِّرَاءِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ، بَلْ هَلْ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُعَدُّ مُسْتَطِيعًا وَلِعَمْرِ اللَّهِ إنَّ هَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ لِلْمُتَأَمِّلِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ مَتَى سَهُلَتْ مُعَادَلَتُهُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ سَهُلَتْ الْمُعَادَلَةُ بِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَخْشَ مَيْلًا وَرَأَى مَنْ يُمْسِكُ لَهُ لَوْ مَالَ عِنْدَ نُزُولِهِ لِنَحْوِ قَضَاءِ حَاجَةٍ اكْتَفَى بِهَا وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ تَعَيُّنُ الشَّرِيكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُمَا ثَمَنُهُمَا إلَخْ) قَدْ يَسْتَغْنِي عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِمَا فَاضِلَيْنِ فَضْلُ عَيْنِهِمَا إنْ وُجِدَا عِنْدَهُ وَثَمَنِهِمَا إنْ لَمْ يُوجَدَا عِنْدَهُ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَاضِلَيْنِ عَنْ دَيْنِهِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا اعْتِبَارُ الْفَضْلِ عَنْ الدَّيْنِ، وَإِنْ لَمْ نَعْتَبِرْ الْفَضْلَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِطْرَةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا اعْتِبَارَ الْفَضْلِ هُنَا وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلَافًا مَعَ حِكَايَتِهِمْ الْخِلَافَ هُنَاكَ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ بِحَقَارَةِ الْفِطْرَةِ غَالِبًا بِالنِّسْبَةِ لِلدَّيْنِ فَسُومِحَ بِوُجُوبِهَا مَعَ الدَّيْنِ عَلَى أَحَدِ الرَّأْيَيْنِ بِخِلَافِ مُؤَنِ الْحَجِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَضْيِيقِ الْحَجِّ وَعَدَمِهِ) ثُمَّ قَوْلُهُ عَنْهُمْ وَالْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ اتِّصَافَهُ بِالتَّضْيِيقِ أَوْ التَّرَاخِي فَرْعُ الْوُجُوبِ وَالْكَلَامُ بَعْدُ فِي شُرُوطِ الْوُجُوبِ فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ دَقِيقٌ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ الظَّفْرُ بِهِ) أَيْ بِأَنْ تَنْتَفِي الْمَشَقَّةُ الَّتِي لَا تُحْمَلُ وَتُوقِعُ الضَّرَرَ بِخِلَافِ مَا لَا يَسْهُلُ بِأَنْ يَحْتَاجَ فِيهِ إلَى مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ أَوْ يَتَوَقَّعُ حُصُولَ ضَرَرٍ وَلَعَلَّ هَذَا التَّفْصِيلَ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَآلَةُ الْمُحْتَرَفِ) قَدْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ الْفَضْلِ عَنْهَا وَثَمَنِهَا مَعَ لُزُومِ صَرْفِ مَالِ التِّجَارَةِ وَثَمَنِ الْمُسْتَغَلَّاتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ كَمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَثَمَنُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ وَغَيْرُهُ كَهُوَ) لَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ الْفَضْلُ عَنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَعَنْ ثَمَنِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي الْحَالَيْنِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ مَعَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا أَوْ إلَى ثَمَنِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوهَا مَانِعَةً مِنْ الْوُجُوبِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَعَلَّ الْفَرْقَ مَا أَشَارُوا إلَيْهِ بِتَعْلِيلِ عَدَمِ كَوْنِهَا مَانِعَةً مِنْ الْوُجُوبِ بِأَنَّهَا مِنْ الْمَلَاذِّ لَكِنْ بَحَثَ م ر إلْحَاقَ ثَمَنِ الْمَذْكُورَاتِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِيهَا بِالِاحْتِيَاجِ إلَى صَرْفِ مَا مَعَهُ فِي النِّكَاحِ فَلَا يَمْنَعُ اسْتِقْرَارَ وُجُوبِ الْحَجِّ بِخِلَافِ الِاحْتِيَاجِ لِدُسَتِ الثَّوْبِ أَوْ ثَمَنِهِ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ فَيَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَالِاحْتِيَاجِ إلَى الْمَذْكُورَاتِ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُ الْوُجُوبَ أَيْضًا وَفَرْقٌ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ وَمَا إذَا كَانَ ثَمَنُهَا بِأَنَّهُ إذَا صَرَفَهُ فِيهَا فَقَدْ بَاشَرَ بِاخْتِيَارِهِ تَضْيِيعَ مَا يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ صَنِيعِهِمْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ قَدْ يَقْدِرُونَ إلَخْ) هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الزَّوْجَةِ إذْ يَلْزَمُ نَفَقَتُهَا، وَإِنْ قَدَرَتْ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِ قَالَ نَفَقَتَهُمْ.
(قَوْلُهُ لِتَشْمَلَ الْكِسْوَةَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ قِيلَ وَعَدَلَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مُجْزِئًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ نَعَمْ نُوزِعَ بِأَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا وَلَيْسَتْ بَدَلًا عَنْ غَيْرِهَا وَيَرُدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَتَسْلِيمِهِ فَالْمُرَادُ بِالْبَدَلِيَّةِ أَنَّ لَهَا خَلَفًا فَلَا يُضَيِّقُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَا خَلَفَ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ الْفِطْرَةُ كَالْحَجِّ إذْ لَا خَلَفَ لَهَا أَيْضًا وَمِثْلُهَا الثَّوْبُ النَّفِيسُ. اهـ.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْفِطْرِ فَلَوْ كَانَا نَفِيسَيْنِ يُمْكِنُ إبْدَالُهُمَا بِلَائِقَيْنِ بِهِ وَيَخْرُجُ التَّفَاوُتُ لَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْحَجِّ قَالَ لَكِنْ فِي لُزُومِ بَيْعِهِمَا إذَا كَانَا مَأْلُوفَيْنِ وَجْهَانِ فِي الْكَفَّارَةِ فَيَجْرِيَانِ هُنَا وَفَرَّقَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالرَّوْضَةِ بِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا أَيْ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الثَّوْبُ النَّفِيسُ.
(قَوْلُهُ أَيْ مُجْزِئًا) أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَدَلِ الْخَلَفُ.
(قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِبَدَلًا.
(قَوْلُهُ لَمْ يُكَلَّفْ بَيْعَهَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ مُخَالَعَةَ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ تَيَسَّرَ بِعِوَضٍ يَفِي بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ كَارِهًا لَهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ م ر، وَإِنْ أَوْجَبْنَا النُّزُولَ عَنْ وَظِيفَةٍ لَهُ تَيَسَّرَ النُّزُولُ عَنْهَا بِمَا يَفِي بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ عَلَى قِيَاسِ إفْتَاءِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ بِوُجُوبِ النُّزُولِ عَنْهَا لِوَفَاءِ الدَّيْنِ وَذَلِكَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ النُّزُولِ وَالْمُخَالَعَةِ م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُؤْمَرُ بِمَا يَكُونُ سَبَبًا لِفِسْقِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ النِّكَاحَ وَمَاتَ عَقِبَ سَنَةِ التَّمَكُّنِ عَصَى وَفَسَقَ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ، وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ تَقْدِيمِ النِّكَاحِ الْمَطْلُوبِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ م ر.
(قَوْلُهُ: لَا خُصُوصَ الْمَأْمُورِ بِهِ فَكَأَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ مَعَ قَوْلِهِ لَا خُصُوصَ الْمَأْمُورِ بِهِ إلَى مَا بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ يَجُرُّ إلَى الْأَمْرِ بِمَا لَا يُطَاقُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا هُوَ مُسْتَأْجَرٌ إلَخْ) أَيْ فَيَتْرُكُ لَهُ الْمَسْكَنَ مَعَ ذَلِكَ.